مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الخامس: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

المادة 10 المكررة مرتين

من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023

ف 1تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.

ف 2تستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة (5) خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.

ف 3وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات «اللجنة، بصفة مؤقتة والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها.

ف 4تشكل اللجنة، عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها، مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها، يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

ف 5تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من هذا الظهير الشريف.

سؤال عن المادة 10 المكررة مرتين؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 المكررة مرتين من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma

الفصل الخامس: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

المادة 10 المكررة – المادة 10 المكررة خمس مرات
  1. المادة 10 المكررةعلاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»
  2. المادة 10 المكررة مرتينتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية و
  3. المادة 10 المكررة ثلاث مراتتحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق:
  4. المادة 10 المكررة أربع مراتتبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفص
  5. المادة 10 المكررة خمس مراتتحدد كيفيات تسيير اللجنة ومسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف، بشأ
فهرس النص كاملا · 36 مادة