الباب الثالث: المجالس العلمية المحليةالفصل الثاني: التسيير
المادة 17
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1يتولى رئيس المجلس إدارة شؤونه والسهر على تنفيذ مقرراته بمساعدة واحد أو أكثر من أعضائه.
ف 2ويقوم أحد أعضاء المجلس بتكليف من رئيسه بمهام كتابة المجلس.
سؤال عن المادة 17؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يجتمع المجلس العلمي المحلي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
- المادة 16يحدد رئيس المجلس العلمي المحلي جدول أعمال المجلس، وتسجل فيه تلقائيا المسائل المحالة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى.
- المادة 17يتولى رئيس المجلس إدارة شؤونه والسهر على تنفيذ مقرراته بمساعدة واحد أو أكثر من أعضائه.
- المادة 18يتوفر كل مجلس علمي محلي مصالح خاصة يحدد عددها وتنظيمها واختصاصاتها وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر وفق توجيهات المجلس ا