مادة madda
FR
ج.ر 5295 · ص 857

تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير المجلس العلمي الأعلى وفقا الأحكام هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير الم
  2. المادة 2يحدد مقر المجلس العلمي الأعلى بمدينة الرباط.
  3. المادة 3يعتبر الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ممثل المجلس إزاء الغير والناطق الرسمي باسمه.
فهرس النص كاملا · 30 مادة