ج.ر 5295 · ص 857
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ممثل المجلس إزاء الغير والناطق الرسمي باسمه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير الم
- المادة 2يحدد مقر المجلس العلمي الأعلى بمدينة الرباط.
- المادة 3يعتبر الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ممثل المجلس إزاء الغير والناطق الرسمي باسمه.