ج.ر 5295 · ص 857
الباب الخامس: إدارة المجلس
المادة 18
ف 1يشرف الكاتب العام على إدارة شؤون المجلس.
ف 2ولهذه الغاية، يتخذ، بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جميع الإجراءات الكفيلة بحسن سير أعمال المجلس، وبتوفير الوسائل اللازمة لقيامة بمهامه، تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 20 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب الخامس: إدارة المجلس
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يشرف الكاتب العام على إدارة شؤون المجلس.
- المادة 19تتكون إدارة المجلس من الشعب التالية:
- المادة 20يعهد إلى شعبة الشؤون الإدارية والمالية، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس العلمي الأعلى وا
- المادة 21يعهد إلى شعبة المعالجة المعلوماتية والتوثيق، بتوفير الدعم التقني اللازم في ميدان المعلوميات لأجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة، وتجميع المعطيات والبيا
- المادة 22يعهد إلى شعبة التتبع والدراسات والتقويم بمهام مساعدة الكاتب العام وسائر أجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة في تحضير برامجها وإعداد الدراسات المكلفة بإن
- المادة 23يعين رؤساء الشعب المشار إليها في المواد السابقة بمقرر للكاتب العام للمجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل والمتوفرة على المؤهلات العلمية اللا
- المادة 24يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية ويتقاضى رؤساء الشعب من بينهم، بالإضافة إلى الأجور المطابقة