ج.ر 5295 · ص 857
الباب الخامس: إدارة المجلس
المادة 24
يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية ويتقاضى رؤساء الشعب من بينهم، بالإضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم والمؤداة من قبل إداراتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية يحدد مقداره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من الكاتب العام للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب الخامس: إدارة المجلس
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يشرف الكاتب العام على إدارة شؤون المجلس.
- المادة 19تتكون إدارة المجلس من الشعب التالية:
- المادة 20يعهد إلى شعبة الشؤون الإدارية والمالية، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس العلمي الأعلى وا
- المادة 21يعهد إلى شعبة المعالجة المعلوماتية والتوثيق، بتوفير الدعم التقني اللازم في ميدان المعلوميات لأجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة، وتجميع المعطيات والبيا
- المادة 22يعهد إلى شعبة التتبع والدراسات والتقويم بمهام مساعدة الكاتب العام وسائر أجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة في تحضير برامجها وإعداد الدراسات المكلفة بإن
- المادة 23يعين رؤساء الشعب المشار إليها في المواد السابقة بمقرر للكاتب العام للمجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل والمتوفرة على المؤهلات العلمية اللا
- المادة 24يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية ويتقاضى رؤساء الشعب من بينهم، بالإضافة إلى الأجور المطابقة