مادة madda
FR
ج.ر 5203 · ص 1639

لبلوغ الغايات المذكورة في هذا النظام الأساسي، وتنفيذا القرار الملكي السامي القاضي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على التعاون معها وتمكينها من كل المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهامها.

سؤال عن المادة العاشرة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة العاشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma

الباب الثاني: الاختصاصات

المادة السادسة – المادة العاشرة
  1. المادة السادسةاختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.
  2. المادة السابعةتجري هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد الاطلاع على أعمال الهيئة المستقلة للتحكيم سابقا، تقييما شاملا لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع ا
  3. المادة الثامنةيشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال
  4. المادة التاسعةتباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:
  5. المادة العاشرةلبلوغ الغايات المذكورة في هذا النظام الأساسي، وتنفيذا القرار الملكي السامي القاضي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على
فهرس النص كاملا · 27 مادة