ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الثاني: الاختصاصات
المادة السادسة
ف 1اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.
ف 2ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
الباب الثاني: الاختصاصات
المادة السادسة – المادة العاشرة- المادة السادسةاختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.
- المادة السابعةتجري هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد الاطلاع على أعمال الهيئة المستقلة للتحكيم سابقا، تقييما شاملا لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع ا
- المادة الثامنةيشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال
- المادة التاسعةتباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:
- المادة العاشرةلبلوغ الغايات المذكورة في هذا النظام الأساسي، وتنفيذا القرار الملكي السامي القاضي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على