ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الخامسة
ف 1يقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام:
- –الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان : هي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، كما هو مبين أدناء، باعتبارهما أصنافا من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أو الممنهجة ؛
- –الإختفاء القسري : اختطاف شخص أو أشخاص، أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، أو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم، مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية ؛
- –الاعتقال التعسفي : كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية .
- –الضحية: شخص تعرض لاعتقال تعسفي، أو لاختفاء قسري، حسب الوصف أعلاه.
- –جبر الأضرار : مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عما حصل له، هو نفسه أو لذوي حقوقه من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي ؛فضلا عن التدابير المتخذة على النطاق العام أو الجماعي.
ف 2ويتخذ جبر الأضرار أشكالا وتدابير متنوعة منها التعويض، وإعادة التأهيل والإدماج، والاسترداد، ورد الاعتبار، وحفظ الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار.
ف 3ويتم جبر الأضرار في حالة وفاة الضحية أو عدم العثور عليه الفائدة ورثته أو ذوي حقوقه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتضمن هذا النظام الأساسي، بالاستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديد الضوابط الرئيسية لسير عملها، وطرق اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الإدارية والمالية.
- المادة الثانيةيتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو الناطق الرسمي باسمها، ويشرف على تنظيم وتتبع كل الاتصالات التي تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية وا
- المادة الثالثةيمارس أعضاء الهيئة مهامهم بكل استقلال وتجرد وموضوعية. ويلتزمون طيلة ممارستهم لمهامهم، بالعمل الجماعي المتضامن والمتشبع بفكر وقيم حقوق الإنسان.
- المادة الرابعةتعتبر مداولات الهيئة سرية.
- المادة الخامسةيقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام: