ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الرابعة
ف 1تعتبر مداولات الهيئة سرية.
ف 2ويلتزم جميع الأعضاء بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير الأبحاث.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتضمن هذا النظام الأساسي، بالاستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديد الضوابط الرئيسية لسير عملها، وطرق اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الإدارية والمالية.
- المادة الثانيةيتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو الناطق الرسمي باسمها، ويشرف على تنظيم وتتبع كل الاتصالات التي تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية وا
- المادة الثالثةيمارس أعضاء الهيئة مهامهم بكل استقلال وتجرد وموضوعية. ويلتزمون طيلة ممارستهم لمهامهم، بالعمل الجماعي المتضامن والمتشبع بفكر وقيم حقوق الإنسان.
- المادة الرابعةتعتبر مداولات الهيئة سرية.
- المادة الخامسةيقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام: