مادة madda
FR
ج.ر 5203 · ص 1639

تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:

  1. 1 -إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، في سياقاتها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة؛
  2. 2 -مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛
  3. 3 -الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات؛
  4. 4-التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم، وذلك بمواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا، من أجل البت في كافة الطلبات:
  5. –المقدمة إلى الهيئة السالفة الذكر بعد انصرام الأجل المحدد سابقا في متم ديسمبر 1999 ؛
  6. –المقدمة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى الأجل الجديد، لمدة شهر واحد، المفتوح من يوم 12 يناير 2004 إلى يوم الجمعة 13 فبراير 2004 ؛
  7. –والمقدمة من لدن ذوي الحقوق في شان حالات ضحايا الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد أو ألت إلى الوفاة، وذلك بعد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.
  8. 5-العمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات؛
  9. 6-إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الانتهاكات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة ويضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان؛
  10. 7 -تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الاختصاصات

المادة السادسة – المادة العاشرة
  1. المادة السادسةاختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.
  2. المادة السابعةتجري هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد الاطلاع على أعمال الهيئة المستقلة للتحكيم سابقا، تقييما شاملا لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع ا
  3. المادة الثامنةيشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال
  4. المادة التاسعةتباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:
  5. المادة العاشرةلبلوغ الغايات المذكورة في هذا النظام الأساسي، وتنفيذا القرار الملكي السامي القاضي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على
فهرس النص كاملا · 27 مادة