ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالأمانة العامة للرابطة
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1يعين الأمين العام للرابطة من قبل جلالتنا الشريفة ويعهد إليه بتسيير شؤون الرابطة والعمل باسمها وتمثيلها إزاء الغير وأمام القضاء والقيام بجميع التصرفات والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها والسهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن أجهزتها، ويقوم باسمها بجميع الأعمال التحفظية.
ف 2يؤهل الأمين العام لإبرام جميع عقود أو اتفاقيات التعاون باسم الرابطة مع كل الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية ويعرضها على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليها.
ف 3يوقع إلى جانب أمين المال على جميع الوثائق المتعلقة بالأمر بقبض الموارد وصرف النفقات.
ف 4يمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الأمين العام المساعد الذي يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
الأمانة العامة للرابطة
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يعين الأمين العام للرابطة من قبل جلالتنا الشريفة ويعهد إليه بتسيير شؤون الرابطة والعمل باسمها وتمثيلها إزاء الغير وأمام القضاء والقيام بجميع التصرفات والعمليات
- المادة 21الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الرابطة. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء التعبير عن الموقف الرسمي للرابطة إلا إذا كلفه بذلك صراحة أمينها العام أو مكتبها التنفيذي
- المادة 22يتولى الأمين العام المساعد مساعدة الأمين العام في القيام بمهامه ويعهد إليه، لهذه الغاية، تحت سلطة الأمين العام، بتدبير الشؤون الإدارية للرابطة وحفظ وثائقها ومسك