ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمجلس الأكاديمي
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1يكلف المجلس الأكاديمي بالشؤون العلمية للرابطة ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام الرابطة، ويتخذ جميع المقررات التي تمكن من تحقيق أهدافها.
ف 2ولهذه الغاية، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
- –الإدلاء برأيه حول المسائل التي تحيلها جلالتنا الشريفة إلى الرابطة؛
- –دراسة مشروع النظام الداخلي للرابطة؛
- –البت في مقترحات مشاريع وبرامج الأبحاث والدراسات؛
- –دراسة البرنامج السنوي للأنشطة الثقافية والعلمية والمصادقة عليه؛
- –تقديم كل الاقتراحات أو التوصيات الرامية إلى تحقيق أهداف الرابطة؛
- –دراسة ترشيحات الأعضاء الجدد في الرابطة والموافقة عليها وعرضها على جلالتنا الشريفة؛
- –دراسة تقرير الأنشطة والتقرير المالي المعروضين عليه من قبل الأمين العام المساعد وأمين المال طبقا للمادتين 22 و 24 أدناه والمصادقة عليهما.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المجلس الأكاديمي
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يكلف المجلس الأكاديمي بالشؤون العلمية للرابطة ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام الرابطة، ويتخذ جميع المقررات التي تمكن من تحقيق أهدافها.
- المادة 11يتكون المجلس الأكاديمي، بالإضافة إلى الأمين العام للرابطة رئيسا، من جميع أعضاء الرابطة.
- المادة 12يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع لزوما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 13يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأع
- المادة 14يشكل المجلس الأكاديمي في حظيرته، قصد مساعدته على القيام بمهامه، اللجان العلمية التالية:
- المادة 15تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس.