ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمجلس الأكاديمي
المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1يشكل المجلس الأكاديمي في حظيرته، قصد مساعدته على القيام بمهامه، اللجان العلمية التالية:
- –لجنة الأنشطة الثقافية والعلمية؛
- –لجنة التعاون والشراكة؛
- –لجنة الأبحاث والدراسات.
ف 2ويمكن للمجلس كذلك أن يقرر، عند الاقتضاء، إحداث أي لجان أخرى خاصة لدراسة قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المجلس الأكاديمي
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يكلف المجلس الأكاديمي بالشؤون العلمية للرابطة ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام الرابطة، ويتخذ جميع المقررات التي تمكن من تحقيق أهدافها.
- المادة 11يتكون المجلس الأكاديمي، بالإضافة إلى الأمين العام للرابطة رئيسا، من جميع أعضاء الرابطة.
- المادة 12يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع لزوما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 13يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأع
- المادة 14يشكل المجلس الأكاديمي في حظيرته، قصد مساعدته على القيام بمهامه، اللجان العلمية التالية:
- المادة 15تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس.