ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمجلس الأكاديمي
المادة 15
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس.
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المجلس الأكاديمي
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يكلف المجلس الأكاديمي بالشؤون العلمية للرابطة ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام الرابطة، ويتخذ جميع المقررات التي تمكن من تحقيق أهدافها.
- المادة 11يتكون المجلس الأكاديمي، بالإضافة إلى الأمين العام للرابطة رئيسا، من جميع أعضاء الرابطة.
- المادة 12يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع لزوما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 13يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأع
- المادة 14يشكل المجلس الأكاديمي في حظيرته، قصد مساعدته على القيام بمهامه، اللجان العلمية التالية:
- المادة 15تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس.