ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمكتب التنفيذي
المادة 16
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بما يلي:
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للرابطة وعرضه على المجلس الأكاديمي للنظر فيه؛
- –إعداد برنامج سنوي للأنشطة العلمية والثقافية وعرضه على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليه؛
- –إعداد مقترحات مشاريع وبرامج الأبحاث والدراسات التي تعتزم الرابطة إنجازها وعرضها على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليها؛
- –إعداد اقتراحات الترشيح للأعضاء الجدد بالرابطة وعرضها على المجلس الأكاديمي للنظر فيها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المكتب التنفيذي
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
- المادة 17يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 18يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 19لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل. ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المط