ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمكتب التنفيذي
المادة 18
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المكتب التنفيذي
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
- المادة 17يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 18يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 19لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل. ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المط