ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: أجهزة الرابطةالمكتب التنفيذي
المادة 17
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الأمين العام رئيسا؛
- –الأمين العام المساعد؛
- –رؤساء اللجان العلمية؛
- –أمين المال؛
- –أمين المال المساعد.
ف 2باستثناء الرئيس، يعين باقي أعضاء المكتب التنفيذي بقرار من المجلس الأكاديمي وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
المكتب التنفيذي
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
- المادة 17يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 18يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 19لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل. ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المط