مادة madda
FR
ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الأمين العام رئيسا؛
  2. –الأمين العام المساعد؛
  3. –رؤساء اللجان العلمية؛
  4. –أمين المال؛
  5. –أمين المال المساعد.

ف 2باستثناء الرئيس، يعين باقي أعضاء المكتب التنفيذي بقرار من المجلس الأكاديمي وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المكتب التنفيذي

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
  2. المادة 17يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 18يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 19لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل. ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المط
فهرس النص كاملا · 29 مادة