المادة الثامنة
من ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
ف 1حرصا على تمكين الجالية المغربية المسلمة من الحصول من الحصول على تأطير ديني وعلمي يتسم بالفعالية ويقوم على مبدأ القرب، يجوز إحداث فرع محلي على مستوى كل دولة أوروبية يكون تابعا للمجالس ويسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة له من لدن رئيس المجلس وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في الدول المضيفة.
ف 2يتألف كل فرع علمي محلي من رئيس يعين بظهير شريف ومن أعضاء يعينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بإسهاماتها المتميزة في مجال الثقافة الإسلامية ونشر المعارف الدينية وكذا بكفاءتها وسعة علمها في مجال الفقه علاوة على إسهاماتها في إغناء الدراسات الإسلامية وتمكنها من اللغة المتداولة داخل البلد المضيف وإلمامها بالأوضاع السائدة فيه وبما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات واختراعات، فضلا عما هو معروف عنها من المروءة والاستقامة والبعد عن الشبهات.
ف 3يحدد عدد أعضاء كل فرع محلي ودائرة نفوذه بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma