مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.

ف 2ويجوز للمجلس أن يعقد دورات طارئة بأمر من جلالتنا.

ف 3كما يجوز للمجلس أن يوجه الدعوة لحضور اجتماعاته، وبصفة استشارية، إلى كل من يرى أنه من المفيد الاستئناس برأيه نظرا لما هو مشهود له به من خبرة وكفاءة في هذا الشأن.

ف 4يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المجلس العلمي الأعلى إلا إذا حددت جلالتنا مكانا آخر لانعقاد هذه الاجتماعات سواء داخل المغرب أو خارجه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: سير عمل المجلس

المادة الرابعة – المادة السابعة
  1. المادة الرابعةيجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.
  2. المادة الخامسةيعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، ويعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.
  3. المادة السادسةيساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
  4. المادة السابعةيقوم الكاتب العم للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق العلاقات بين هذا المجلس والمجلس العلمي المغربي لأروبا.
فهرس النص كاملا · 10 مواد