مادة madda
FR

يعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، ويعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: سير عمل المجلس

المادة الرابعة – المادة السابعة
  1. المادة الرابعةيجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.
  2. المادة الخامسةيعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، ويعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.
  3. المادة السادسةيساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
  4. المادة السابعةيقوم الكاتب العم للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق العلاقات بين هذا المجلس والمجلس العلمي المغربي لأروبا.
فهرس النص كاملا · 10 مواد