ج.ر 5680 · ص 4065
الباب الرابع: سير عمل المجلس
المادة السادسة
من ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
ف 1يساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
- –إعداد جدول أعمال المجلس الذي يتضمن في المقام الأول القضايا التي تعرضها جلالتنا على المجلس لإبداء الرأي بشأنها وتلك التي يقترحها أعضاؤه وتحظى بموافقة جلالتنا؛
- –العمل على متابعة قرارات المجلس والسهر على تنفيذها؛
- –الإشراف على تدبير وتسيير أعمال المجلس وإعداد محاضر اجتماعاته وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بأشغاله؛
- –بحث طلبات الفتاوى التي يتوصل بها المجلس لعرضها، عند الضرورة، على المجلس العلمي الأعلى.
ف 2للمجلس لجان ينص النظام الداخلي على الأهداف المتوخاة من إحداثها وكذا كيفية تسييرها.
ف 3يعد رئيس المجلس تقريرا سنويا حول مهام المجلس ويعرضه على جلالتنا.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma
الباب الرابع: سير عمل المجلس
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.
- المادة الخامسةيعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، ويعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.
- المادة السادسةيساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
- المادة السابعةيقوم الكاتب العم للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق العلاقات بين هذا المجلس والمجلس العلمي المغربي لأروبا.