ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
ظهير بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.17 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛
وطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.16 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالدار البيضاء في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تسري أحكام هذا الظهير الشريف على المجلس العلمي المغربي لأوربا، المحدث بـمـوجـبـه الـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.03.300 الـصـادر فـي 2 ربـيــع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما ثم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.08.16 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
ويدعى المجلس العلمي المغربي لأروبا في ظهيرنا الشريف هذا باسم «المجلس».
المادة الثانية
يمارس المجلس المهام التالية:
- –السهر على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام وصون مقدساته في جو من الطمأنينة والأمن الروحي، بالنسبة لكافة المغاربة المقيمين بأروبا، رجالا ونساء، وفي إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي؛
- –المساهمة في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد، وذلك للتأكيد على القيم الأخلاقية التي تتقاسمها الديانات التوحدية الثلاث من خلال نبذ كل أشكال رفض الآخر والتمييز وإعادة الاعتبار للدور المتميز الذي تضطلع به الأديان من الناحية الأخلاقية؛
- –بحث كل المسائل التي تعرضها عليه جلالتنا؛
- –إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الانشطة المراد القيام بها بتنسيق مع المجلس العلمي الاعلى؛
- –تنسيق أشغاله مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، والتعاون مع هيئات وجمعيات المغاربة التي تخضع لقوانين الدول الأوروبية، والتي تتقاسم معه نفس المرامي والأهداف، وذلك من أجل تنفيذ برامجهما المشتركة؛
- –وضع التوجيهات وإبداء التوصيات بخصوص تنسيق الجهود الهادفة إلى عقلنة عمل الجمعيات المشار إليها أعلاه، وتفعيل الدور المنوط بها بالنسبة لتأطير الحياة الدينية للمواطنات والمواطنين المغاربة المسلمين المقيمين في أوروبا؛
- –إحالة الطلبات الخاصة بالمسائل التي تعرض على الهيئة المكلفة بالإفتاء عن طريق الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، وذلك بقصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها؛
- –إقامة علاقات التعاون العلمي مع الدول الأور
- –بية والمؤسسات والمنظمات الإسلامية التي لها نفس الأهداف في أوروبا؛
- –تعميق وعي الجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوروبا بقيم الإسلام المثلى القائمة على التسامح والاعتدال والتعاون على البر والتقوى ونبذ الإثم والعدوان والعمل على إصدار فتاوى تستند إلى أحكام القرآن والسنة وتراعي وحدة المذهب المالكي؛
- –تقديم المساعدة للجالية المغربية المسلمة لاسيما الشباب لتمكينها من الفهم الصحيح للإسلام ومقاصده ومبادئه وكذا مد الجسور بين الشباب المسلم والمنابع الأصيلة لعقيدتهم ولتراثهم الثقافي في إطار من التعايش والتجانس بين قيم الأصالة والمعاصرة؛
- –النهوض بالتربية الاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات في أوروبا، من خلال تمكينهن من اكتساب المعارف الدينية في إطار المذهب السني المالكي، وكذا تحقيق اندماجهن على النحو الأمثل داخل البيئة التي يعشن فيها؛
- –الإشراف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون في أوروبا وتنسيق نشاطاتها وإصدار توجيهات وتوصيات تهدف إلى عقلنة الدور المنوط بها في تأطير الحياة الدينية للجالية المغربية المقيمة في أوروبا؛
- –التعاطي العملي مع مفهوم المواطنة وقيم التقدم المرتبطة بها ودراستهما والانكباب على ما يترتب عنهما بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في أوروبا من حقوق وواجبات يتمتع بها أفرادها في كافة الدول الأوروبية؛
- –إنجاز أبحاث ودراسات فقهية تعالج الإشكالية الاجتماعية التربوية والتعليمية والثقافية التي تواجه أفراد الجالية المغربية المسلمة بأوروبا وذلك من منطلق فقه المقاصد والمصالح المرسلة وفي إطار وحدة المذهب المالكي؛
- –نشر أبحاث ودراسات حول الفقه باللغات الحية تتناول المذهب المالكي بالبحث، وتتطرق للمشاكل الحقيقية التي تواجه حاليا الجالية المغربية المسلمة في أوربا؛
- –دراسة وتحليل كل ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام عن الإسلام ويتطرق للتراث الإسلامي عموما وللمذهب المالكي على وجه الخصوص، وابداء الرأي في هذا الشأن وتصحيح ما يشوب ذلك من مغالطات وأخطاء والرد عليها بالرجوع إلى القرآن والسنة وأخذ وحدة المذهب المالكي بعين الاعتبار؛
- –العمل، عند الضرورة وبتنسيق مع المؤسسات الوطنية المختصة، على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأئمة المغاربة في مختلف شعب الفقه، في إطار وحدة المذهب المالكي.
المادة الثالثة
يتألف المجلس من:
- –رئيس وكاتب عام وعلماء يعينون بصفة شخصية من طرف جلالتنا اعتبارا لما لهم من كفاءة وتمكن من لغات دول المهجر وتمثيلية داخل الجاليات المغربية المقيمة في الدول الأوروبية؛
- –رئيس دورة المجلس العلمي الأعلى؛
- –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- –رؤساء الفروع المحلية المنصوص عليها في المدة الثامنة من هذا الظهير الشريف؛
- –شخصيات عملية ودينية مسلمة يتم تعيينها بصفة شخصية من لدن جلالتنا.
يتوفر المجلس على كتابة ويتولى تنفيذ أنشطته من خلال لجان ينص عليها نظامه الداخلي.
للمجلس فروع محلية يعهد إليها بالعمل على بلوغ الأهداف المسطرة من قبل رئيس المجلس لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوربا.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.
ويجوز للمجلس أن يعقد دورات طارئة بأمر من جلالتنا.
كما يجوز للمجلس أن يوجه الدعوة لحضور اجتماعاته، وبصفة استشارية، إلى كل من يرى أنه من المفيد الاستئناس برأيه نظرا لما هو مشهود له به من خبرة وكفاءة في هذا الشأن.
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المجلس العلمي الأعلى إلا إذا حددت جلالتنا مكانا آخر لانعقاد هذه الاجتماعات سواء داخل المغرب أو خارجه.
المادة الخامسة
يعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، ويعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.
المادة السادسة
يساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
- –إعداد جدول أعمال المجلس الذي يتضمن في المقام الأول القضايا التي تعرضها جلالتنا على المجلس لإبداء الرأي بشأنها وتلك التي يقترحها أعضاؤه وتحظى بموافقة جلالتنا؛
- –العمل على متابعة قرارات المجلس والسهر على تنفيذها؛
- –الإشراف على تدبير وتسيير أعمال المجلس وإعداد محاضر اجتماعاته وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بأشغاله؛
- –بحث طلبات الفتاوى التي يتوصل بها المجلس لعرضها، عند الضرورة، على المجلس العلمي الأعلى.
للمجلس لجان ينص النظام الداخلي على الأهداف المتوخاة من إحداثها وكذا كيفية تسييرها.
يعد رئيس المجلس تقريرا سنويا حول مهام المجلس ويعرضه على جلالتنا.
المادة السابعة
يقوم الكاتب العم للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق العلاقات بين هذا المجلس والمجلس العلمي المغربي لأروبا.
المادة الثامنة
حرصا على تمكين الجالية المغربية المسلمة من الحصول من الحصول على تأطير ديني وعلمي يتسم بالفعالية ويقوم على مبدأ القرب، يجوز إحداث فرع محلي على مستوى كل دولة أوروبية يكون تابعا للمجالس ويسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة له من لدن رئيس المجلس وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في الدول المضيفة.
يتألف كل فرع علمي محلي من رئيس يعين بظهير شريف ومن أعضاء يعينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بإسهاماتها المتميزة في مجال الثقافة الإسلامية ونشر المعارف الدينية وكذا بكفاءتها وسعة علمها في مجال الفقه علاوة على إسهاماتها في إغناء الدراسات الإسلامية وتمكنها من اللغة المتداولة داخل البلد المضيف وإلمامها بالأوضاع السائدة فيه وبما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات واختراعات، فضلا عما هو معروف عنها من المروءة والاستقامة والبعد عن الشبهات.
يحدد عدد أعضاء كل فرع محلي ودائرة نفوذه بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة التاسعة
تدرج الاعتمادات اللازمة لضمان تسيير المجلس والفروع المحلية التابعة له في الدول الأوروبية، ضمن ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى كآمر مساعد بالصرف لهذه الاعتمادات وذلك طبقا لنفس القواعد التي تخضع لها المجالس العلمية المحلية في هذا الصدد.
المادة العاشرة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
يكلف كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بتطبيق أحكام هذا الظهير الشريف كل في مجال اختصاصه.