ج.ر 5680 · ص 4065
الباب السادس: موارد المجلس والفروع المحلية التبعة له
المادة العاشرة
من ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
ف 1ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
ف 2يكلف كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بتطبيق أحكام هذا الظهير الشريف كل في مجال اختصاصه.
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma
الباب السادس: موارد المجلس والفروع المحلية التبعة له
المادة التاسعة – المادة العاشرة- المادة التاسعةتدرج الاعتمادات اللازمة لضمان تسيير المجلس والفروع المحلية التابعة له في الدول الأوروبية، ضمن ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة العاشرةينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.