ج.ر 5828 · ص 2379
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسةمجلس إدارة المؤسسة
المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى مجلس الإدارة على وجه الخصوص الاضطلاع بالأعمال التالية:
- –تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛
- –المصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛
- –المصادقة على البرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة، وتحديد الاجراءات اللازمة لتطبيقه؛
- –حصر ميزانية المؤسسة والمصادقة على حساباتها السنوية؛
- –تحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- –المصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير المؤسسة حول حصيلة نشاطها؛
- –التداول بشأن قبول الهبات والوصايا؛
- –البت في طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدارسة التي تنجزها من أجل ذلك الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 7 بعده؛
- –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛
- –القيام أو طلب القيام بجميع أعمال مراقبة نسخ المصحف الشريف الرائجة. يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس الإدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها.
سؤال عن المادة 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يتألف مجلس الاداري من:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.