ج.ر 5828 · ص 2379
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسةمجلس إدارة المؤسسة
المادة 6
من ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2ويشترط لصحة مداولاته حضور ثلثي أعضائه على الأقل.
ف 3وفي حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب ما لم يقل عدد الحاضرين عن النصف.
ف 4يتخذ المجلس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند الاقتضاء. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 5ويحرر محاضر في شأن مداولاته.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يتألف مجلس الاداري من:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.