مادة madda
FR
ج.ر 5828 · ص 2379
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسةمجلس إدارة المؤسسة

المادة 5

من ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

ف 1يتألف مجلس الاداري من:

  1. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله رئيسا؛
  2. –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله؛
  3. –مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية؛
  4. –ثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية؛
  5. –رئيس قسم القران الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية؛
  6. –رئيس الهيئة العلمية المشار إليها في المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا؛
  7. –ثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القران؛
  8. –ثلاثة خبراء من المتخصصين في المعلوميات، وفن الخطوط، وفن الطباعة بنسبة خبير واحد في كل مجال.

ف 2يعين رِساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعلاه من لدن وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية.

ف 3يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس، وإذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة.

ف 4يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ف 5ويمكن للمجلس إحداث أي لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma

مجلس إدارة المؤسسة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
  2. المادة 5يتألف مجلس الاداري من:
  3. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
فهرس النص كاملا · 21 مادة