ج.ر 5828 · ص 2379
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسةمجلس إدارة المؤسسة
المادة 5
من ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
ف 1يتألف مجلس الاداري من:
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله رئيسا؛
- –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله؛
- –مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية؛
- –ثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية؛
- –رئيس قسم القران الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –رئيس الهيئة العلمية المشار إليها في المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا؛
- –ثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القران؛
- –ثلاثة خبراء من المتخصصين في المعلوميات، وفن الخطوط، وفن الطباعة بنسبة خبير واحد في كل مجال.
ف 2يعين رِساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعلاه من لدن وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ف 3يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس، وإذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة.
ف 4يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 5ويمكن للمجلس إحداث أي لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يتألف مجلس الاداري من:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.