مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف 2، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المحدث بجانب جلالة الملك، وكيفيات تسييره، والإجراءات والمساطر الخاصة المتعلقة بممارسة مهامه واختصاصاته، وعلاقته بإدارة الأوقاف، ووضعية أعضائه والتزاماتهم.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف ، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخ
  2. المادة 2يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.
  3. المادة 3يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصاد
فهرس النص كاملا · 94 مادة