الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف ، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخ
- المادة 2يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.
- المادة 3يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصاد