مادة madda
ظهير شريف رقم 1.11.139

النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

ظهير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.19.47 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1440 (فاتح مارس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)، ص 1381.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.139 صادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 162 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالدار البيضاء في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011).

فهرس النص · 94 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف 2، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المحدث بجانب جلالة الملك، وكيفيات تسييره، والإجراءات والمساطر الخاصة المتعلقة بممارسة مهامه واختصاصاته، وعلاقته بإدارة الأوقاف، ووضعية أعضائه والتزاماتهم.

المادة 2

يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.

المادة 3

يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، وفق القواعد والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

المادة 4