مادة madda
FR
الباب الرابع: علاقة المجلس بإدارة الأوقاف

المادة 83

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 163 و 165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات، وكذا طلبات الحصول على الوسائل المادية والموارد البشرية التي يحتاجها المجلس للقيام بمهامه، وطلبات تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، من قبل رئيس هذا المجلس إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

ف 2ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤوليه أو إطار من أطره، الاتصال أو مراسلة إدارة الأوقاف إلا بواسطة رئيس المجلس، أو بإذن منه أو بتفويض منه.

طريقة الإحالةالمادة 83 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: علاقة المجلس بإدارة الأوقاف

المادة 82 – المادة 84
  1. المادة 82يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس، والناطق الرسمي باسمه، كما يعتبر المخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس، وله أن ينيب عنه الكاتب العام في ذلك
  2. المادة 83تطبيقا لأحكام المادتين 163 و 165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات و
  3. المادة 84مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، لا يجوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل بإدارة المجلس، بصفة دائمة أو مؤقتة.
فهرس النص كاملا · 94 مادة