المادة 88
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
ف 1لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس، ويجب على العضو المعني بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أن يصرح بذلك على الفور لرئيس المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، تفاديا للاستمرار في الحالة المذكورة.
ف 2وفي حالة عدم القيام بهذا التصريح، وبلغ الأمر إلى رئيس المجلس، قام هذا الأخير باتخاذ الإجراءات المناسبة المشار إليها أعلاه فورا، ووجه طلب توضيح إلى العضو المعني من أجل استفساره عن عدم التصريح.
ف 3وفي حالة ثبوت عدم التصريح بكيفية مقصودة، وجه رئيس المجلس إلى العضو المعني مذكرة تنبيه في الموضوع.
سؤال عن المادة 88؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 88 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم
المادة 85 – المادة 90- المادة 85لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة ومع كل مهمة ع
- المادة 86يوضع الموظفون العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تم تعيينهم أعضاء في المجلس، رهن إشارة هذا الأخير بطلب من رئيس المجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويتهم
- المادة 87يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.
- المادة 88لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس، ويجب على العضو
- المادة 89يخضع رئيس المجلس وأعضاؤه للتصريح بالممتلكات المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف
- المادة 90يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن مهامهم وتعويضات عن التنقل بمناسبة مزاولة هذه المهام، يحدد، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك، مقدارها وكيفيات صرفها بقرار لرئيس ا