مادة madda
FR
الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم

المادة 87

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.

ف 2ولهذه الغاية يحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم:

  1. –اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو موقف أو إصدار أي فتوى في القضايا أو المسائل المعروضة على أنظار المجلس، أو التي سبق عرضها عليه، أو سبق أن أصدر بشأنها قرارا أو تقريرا أو ملاحظة أو توصية أو مقترحا، أو اتخذ إزاءها موقفا؛
  2. –إفشاء معلومات أو معطيات، أو تسريب أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بمجالات عمل المجلس، أو ذات صلة به؛
  3. –استعمال صفتهم كأعضاء بالمجلس، من أجل الحصول على مصالح مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، كيفما كانت طبيعتها.

ف 3وكل من أخل بذلك تطبق في حقه أحكام التشريع الجاري به العمل.

سؤال عن المادة 87؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 87 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma

الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم

المادة 85 – المادة 90
  1. المادة 85لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة ومع كل مهمة ع
  2. المادة 86يوضع الموظفون العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تم تعيينهم أعضاء في المجلس، رهن إشارة هذا الأخير بطلب من رئيس المجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويتهم
  3. المادة 87يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.
  4. المادة 88لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس، ويجب على العضو
  5. المادة 89يخضع رئيس المجلس وأعضاؤه للتصريح بالممتلكات المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف
  6. المادة 90يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن مهامهم وتعويضات عن التنقل بمناسبة مزاولة هذه المهام، يحدد، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك، مقدارها وكيفيات صرفها بقرار لرئيس ا
فهرس النص كاملا · 94 مادة