الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 9 المكررة
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تضطلع لجنة الافتحاص، بالمهام التالية:
- –دراسة التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي للأوقاف والمراقبون المحليون إلى المجلس عن حصيلة نشاطهم، وإبداء الرأي بشأنها، من خلال إعداد تقرير خاص حولها، ترفعه إلى الجمع العام للمجلس، ويتضمن ما قد تثيره التقارير المذكورة من ملاحظات، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، كما يمكن أن يتضمن توصيات ومقترحات المجلس من أجل تحسين الأداء واحترام الضوابط والقواعد المتعلقة بتدبير مالية الأوقاف العامة.
- –ويجب أن يكون التقرير الخاص المذكور مرفقا بمقترح اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤولية الذين أخلوا منهم بالتزاماتهم في القيام بالأعمال الموكولة إليهم، بعد استفسارهم؛
- –القيام بعملية الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة.
سؤال عن المادة 9 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 المكررة من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تتكون لجان المجلس من:
- المادة 7مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة و
- المادة 8يشترط لعقد اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر ذلك خلال الاجتماعين الأول والثاني رفع الأمر إلى رئيس المجلس
- المادة 9تضطلع لجنة الميزانية، مع مراعاة أهداف ومضامين استراتيجية تنمية الأوقاف المشار إليها في المادة 2 المكررة من مدونة الأوقاف، بالمهام التالية:
- المادة 9 المكررةتضطلع لجنة الافتحاص، بالمهام التالية:
- المادة 10تضطلع لجنة الدراسات والأبحاث، بالمهام التالية:
- المادة 11تضطلع لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير بمهمة إنجاز أو طلب إنجاز أي بحث أو دراسة حول مختلف مجالات تنمية الوقف العام وتحسين مردوديته، وأساليب تدبيره، وإعداد
- المادة 12تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية المندرجة ضمن اختصاصات المجلس بإعداد مشاريع النصوص التالية:
- المادة 13تضطلع لجنة البحث والتحري والمعاينة، التي يرأسها رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتفويض من الرئيس، بمهمة القيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة اللازمة لجمع المعطي
- المادة 14تعقد اللجان الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها وفق البرنامج الذي يحدده رئيس المجلس.