الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 9
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تضطلع لجنة الميزانية، مع مراعاة أهداف ومضامين استراتيجية تنمية الأوقاف المشار إليها في المادة 2 المكررة من مدونة الأوقاف، بالمهام التالية:
- –دراسة مشروع الميزانية السنوية للأوقاف الذي تقدمه إلى المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أومن يمثلها، لإبداء الرأي بشأنه، ومناقشته، واقتراح تعديلات عليه عند الاقتضاء، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛
- –دراسة حساب الأوقاف الذي تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أومن يمثلها إلى المجلس، والمتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، ومناقشته، وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛
- –إعداد مشروع التقرير السنوي حول وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وعرضه على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تتكون لجان المجلس من:
- المادة 7مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة و
- المادة 8يشترط لعقد اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر ذلك خلال الاجتماعين الأول والثاني رفع الأمر إلى رئيس المجلس
- المادة 9تضطلع لجنة الميزانية، مع مراعاة أهداف ومضامين استراتيجية تنمية الأوقاف المشار إليها في المادة 2 المكررة من مدونة الأوقاف، بالمهام التالية:
- المادة 9 المكررةتضطلع لجنة الافتحاص، بالمهام التالية:
- المادة 10تضطلع لجنة الدراسات والأبحاث، بالمهام التالية:
- المادة 11تضطلع لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير بمهمة إنجاز أو طلب إنجاز أي بحث أو دراسة حول مختلف مجالات تنمية الوقف العام وتحسين مردوديته، وأساليب تدبيره، وإعداد
- المادة 12تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية المندرجة ضمن اختصاصات المجلس بإعداد مشاريع النصوص التالية:
- المادة 13تضطلع لجنة البحث والتحري والمعاينة، التي يرأسها رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتفويض من الرئيس، بمهمة القيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة اللازمة لجمع المعطي
- المادة 14تعقد اللجان الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها وفق البرنامج الذي يحدده رئيس المجلس.