الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الرابع: الكتابة العامة
المادة 22
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
يتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المجلس في أداء مهامه. ولهذه الغاية، يضطلع تحت سلطة الرئيس بالمهام التالية:
- –تسيير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس، وتنسيق أعمالها؛
- –السهر على توفير الوسائل المادية اللازمة التي تمكن أجهزة المجلس ومختلف مصالحه من القيام بمهامها في أحسن الظروف؛
- –مساعدة الرئيس في تنسيق العمل بين اللجان الدائمة والمؤقتة؛
- –السهر باتفاق وتعاون مع منسقي اللجان الدائمة والمؤقتة على إعداد التصرفات والمستندات اللازمة لأشغال اجتماعات اللجان المذكورة؛
- –السهر على مسك وثائق ومستندات المجلس، والعمل على صيانتها وحفظها؛
- –القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الرئيس في نطاق اختصاص المجلس؛
- –ويمكنه علاوة على ذلك، أن يقوم بتفويض من الرئيس بالتوقيع على بعض الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma