الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الثالث: الجمع العام للمجلس
المادة 21
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
لا تطبق آجال الاستدعاء المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى إليها بأسرع وسيلة ممكنة.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثالث: الجمع العام للمجلس
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يتألف الجمع العام للمجلس من جميع أعضائه.
- المادة 16يمارس الجمع العام للمجلس، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 158 من مدونة الأوقاف، الاختصاصات التالية:
- المادة 17طبقا لأحكام المادة 160 من مدونة الأوقاف، يعقد المجلس جمعه العام بكيفية منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر وديسمبر من كل سن
- المادة 18يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمع العام بكل الوسائل المتاحة.
- المادة 19يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمع العام للمجلس أسبوعا على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع، ويجب أن ترفق الدعوة إلى الاجتماع بجدول أ
- المادة 20يتعين على جميع أعضاء المجلس حضور أشغال الجمع العام، وإذا تعذر الحضور على أحدهم، يخبر رئيس المجلس بذلك قبل تاريخ الاجتماع.
- المادة 21لا تطبق آجال الاستدعاء المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى إليها بأسرع وسيلة ممكنة.