الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الخامس: كتابة الضبط
المادة 23
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تتولى كتابة الضبط تسجيل جميع الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه. كما تقوم بتوثيق اجتماعات المجلس، وإعداد محاضرها، ومسك السجلات المتعلقة بها، والسهر على حفظها.
ف 2وتقوم أيضا بحفظ أرشيف المجلس وتدبيره وصيانته.
سؤال عن المادة 23؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma