مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الأول: رئاسة المجلس

المادة 5

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1يتولى رئيس المجلس الإشراف العام على سائر أجهزة المجلس وإدارته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم أشغاله.

ف 2ويتوفر الرئيس من أجل ذلك، على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس، وضمان حسن سيره.

ف 3ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات التالية:

  1. –يمثل المجلس إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والإدارات العمومية الأخرى وأمام القضاء، وإزاء الغير؛
  2. –يتولى تدبير شؤون المجلس، وإدارة مصالحه؛
  3. –يضع البرنامج السنوي لأشغال المجلس؛
  4. –يعد مشروع ميزانية المجلس، التي تتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لسيره. وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها؛
  5. –يحدد جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، وتاريخ ومكان انعقادها؛
  6. –يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قصد حضور اجتماعاته، كما له أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في إحدى القضايا المعروضة على أنظار المجلس، لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة؛
  7. –يرأس الجمع العام للمجلس المشار إليه في المادة 15 بعده، ويسهر على تنفيذ قراراته، وله أن ينيب عنه من أجل ذلك عضوا من أعضاء المجلس، إذا تغيب أو عاقه عائق؛
  8. –يرأس بصفة استثنائية وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛ اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها في المادة 6 بعده، ويسهر على التنسيق فيما بينها، وتوجيه أعمالها وتتبعها؛
  9. –يبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قرارات موافقة الجمع العام للمجلس أو اعتراضه على طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها إليه السلطة الحكومية المذكورة؛
  10. –يسهر بتنسيق مع اللجان المعنية على إعداد مشاريع التقارير والتوصيات والمقترحات والاستشارات التي يصدرها المجلس في مجال اختصاصه، ويحيلها، عند الاقتضاء، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد التتبع والتنفيذ؛
  11. –يعرض مشاريع النصوص ذات الصلة بالتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات أو التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تحيينها أو مراجعتها، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها، وذلك بعد إقرارها من قبل الجمع العام للمجلس؛
  12. –يعرض آراء المجلس بخصوص مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة أو آرائه حول التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تحيينها أو مراجعتها، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك بعد إقرارها من قبل الجمع العام للمجلس؛
  13. –يبلغ نسخا من التقارير التي تنجزها البعثات الخاصة حول عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، مرفقة بمقترحاته وتوصياته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بعد اعتمادها من قبل الجمع العام للمجلس؛
  14. –يرفع إلى علم جلالة الملك التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، الذي يتضمن حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله، والملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. ويحيل نسخة منه قصد الإخبار إلى السلطة المذكورة.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma