الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلسالفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 12
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية المندرجة ضمن اختصاصات المجلس بإعداد مشاريع النصوص التالية:
- –مشروع التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بإعداد الميزانية، وطرق مراقبة تنفيذها؛
- –مشروع مصنفة المساطر المحاسبية الواجب إتباعها في تدبير مالية الأوقاف العامة؛
- –مشروع النظام الخاص بالصفقات المتعلقة بإنجاز الأشغال والخدمات والتوريدات لحساب إدارة الأوقاف.
ف 2كما تسهر اللجنة على مراجعة وتحيين النصوص المشار إليها، حسب الحالة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ف 3تبلغ مقترحات المجلس بهذا الشأن إلى السلطة الحكومية المذكورة.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تتكون لجان المجلس من:
- المادة 7مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة و
- المادة 8يشترط لعقد اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر ذلك خلال الاجتماعين الأول والثاني رفع الأمر إلى رئيس المجلس
- المادة 9تضطلع لجنة الميزانية، مع مراعاة أهداف ومضامين استراتيجية تنمية الأوقاف المشار إليها في المادة 2 المكررة من مدونة الأوقاف، بالمهام التالية:
- المادة 9 المكررةتضطلع لجنة الافتحاص، بالمهام التالية:
- المادة 10تضطلع لجنة الدراسات والأبحاث، بالمهام التالية:
- المادة 11تضطلع لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير بمهمة إنجاز أو طلب إنجاز أي بحث أو دراسة حول مختلف مجالات تنمية الوقف العام وتحسين مردوديته، وأساليب تدبيره، وإعداد
- المادة 12تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية المندرجة ضمن اختصاصات المجلس بإعداد مشاريع النصوص التالية:
- المادة 13تضطلع لجنة البحث والتحري والمعاينة، التي يرأسها رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتفويض من الرئيس، بمهمة القيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة اللازمة لجمع المعطي
- المادة 14تعقد اللجان الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها وفق البرنامج الذي يحدده رئيس المجلس.