المادة 80
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
ف 1تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة المالية الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير.
ف 2يتضمن التقرير حصيلة عمليات الافتحاص التي تم القيام بها، مرفقة بالخلاصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام للمجلس، والهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة وتطوير أساليب تدبيرها بقصد الحفاظ عليها والعمل على تنميتها، وكذا الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام المادة 158 المكررة مرتين من مدونة الأوقاف.
ف 3كما يتضمن حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله.
سؤال عن المادة 80؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 80 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفصل الثالث: التقرير السنوي للمجلس
المادة 80 – المادة 81- المادة 80تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي
- المادة 81يحيل رئيس المجلس نسخة من التقرير المذكور على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد الإخبار.