الباب الثالث: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامةالفرع الأول: دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها
المادة 60
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
يمكن للجنة الافتحاص أن توجه عند الحاجة، بواسطة رئيس المجلس، طلب توضيحات أو وثائق إلى أي مراقب من المراقبين، بمناسبة دراسة التقرير الذي رفعه إلى المجلس، من أجل الحصول على عناصر الجواب اللازمة بخصوص ما يمكن أن تبديه اللجنة من ملاحظات حول مضمون التقرير المذكور، أو بعض النقط الواردة فيه. ويجب أن يتوصل المجلس بجواب المراقب المعني خلال الأجل الذي يحدده له المجلس.
سؤال عن المادة 60؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 60 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الأول: دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها
المادة 55 – المادة 64- المادة 55تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 153 من مدونة الأوقاف، يرفع كل من المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين، كل واحد منهم على حدة إلى المجلس، تقريرا سنو
- المادة 56يعد المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون، تقاريرهم المرفوعة إلى المجلس، وفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العا
- المادة 57يرفق كل تقرير سنوي يرفعه المراقب إلى المجلس بمذكرة تقديم، تتضمن ملخصا للتقرير المذكور، وعند الاقتضاء، جميع الملاحظات والتوضيحات التي من شأنها أن تساعد المجلس عل
- المادة 58تعرض التقارير السنوية للمراقبين على لجنة الافتحاص لدراستها من أجل التأكد من ممارسة المراقبين المعنيين لاختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة الأوقاف.
- المادة 59تضع لجنة الافتحاص وفق توجيهات رئيس المجلس، برنامجا زمنيا محددا لدراسة تقارير المراقبين المرفوعة إلى المجلس.
- المادة 60يمكن للجنة الافتحاص أن توجه عند الحاجة، بواسطة رئيس المجلس، طلب توضيحات أو وثائق إلى أي مراقب من المراقبين، بمناسبة دراسة التقرير الذي رفعه إلى المجلس، من أجل ا
- المادة 61يمكن للجنة الافتحاص أن تطلب موافاتها بكل وثيقة توجد في حوزة المراقب أو ناظر الأوقاف أو إدارة الأوقاف، حسب كل حالة على حدة، ترى فائدة في الاطلاع عليها من أجل الو
- المادة 62توجه لجنة الافتحاص طلب الحصول على الوثائق المطلوبة بواسطة رئيس المجلس إلى المراقب المعني، أو إلى إدارة الأوقاف، حسب الحالة، إذا كانت الوثيقة المطلوبة في حوزة هذ
- المادة 63لا يجوز لأي طرف معني، سواء تعلق الأمر بالمراقب المالي المركزي أو المراقبين المحليين أو إدارة الأوقاف، رفض أو الامتناع أو التماطل في موافاة المجلس بأي وثيقة وجه
- المادة 64يتعين بعد الانتهاء من دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس، أن تقوم لجنة الافتحاص بإعداد تقرير خاص وشامل يعرض على مصادقة المجلس، مرفقا بمقترحات اللجنة المتعلقة با