الباب الثالث: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامةالفرع الثالث: الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة
المادة 74
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يتولى المجلس القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف ومصالحها الخارجية وكذا الأجهزة التي تتولى تدبير مالية الأوقاف العامة.
سؤال عن المادة 74؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 74 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثالث: الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة
المادة 74 – المادة 79- المادة 74تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يتولى المجلس القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على صعيد الإد
- المادة 75يهدف الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة إلى ما يلي:
- المادة 76تتم عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف، سواء على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف، أو على صعيد النظارات التابعة لها، طبقا لبرنامج سنوي يحد
- المادة 77نسخت
- المادة 78تطبيقا لأحكام المادة 163 من مدونة الأوقاف، تضع الجهة المقرر إجراء عملية الافتحاص بها، رهن إشارة البعثة الخاصة للمجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيا
- المادة 79تتولى البعثة الخاصة المكلفة بإجراء عملية الافتحاص إنجاز تقرير خاص عن مهمتها، يتضمن حصيلة الأعمال التي قامت بها، وقائمة الوثائق التي سلمت إليها أو اكتفت بالاطلاع