الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الثاني: تسيير المجلسالفرع الثاني: التنظيم المالي للمجلس
المادة 37
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 164 و 165 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، ترصد للمجلس الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، والتي تشكل ميزانيته الخاصة.
ف 2تسجل الاعتمادات المالية المذكورة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها.
سؤال عن المادة 37؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الثاني: التنظيم المالي للمجلس
المادة 37 – المادة 40- المادة 37تطبيقا لأحكام المادتين 164 و 165 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، ترصد للمجلس الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، والتي تشكل ميزانيته الخاصة.
- المادة 38يسهر رئيس المجلس على تنفيذ ميزانية المجلس بصفته آمرا مساعدا بالصرف، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية.
- المادة 39تحدث بالمجلس شساعة للنفقات، وفق القواعد الجاري بها العمل.
- المادة 40يتولى محاسب عام يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية، القيام لدى المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.