الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الثاني: تسيير المجلسالفرع الأول: الهيكلة الإدارية
المادة 30
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تشتمل شعبة كتابة الضبط على الوحدتين التاليتين:
- –وحدة الضبط؛
- –وحدة التوثيق والأرشيف.
سؤال عن المادة 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفرع الأول: الهيكلة الإدارية
المادة 24 – المادة 36- المادة 24تتكون إدارة المجلس من مصالح إدارية ومالية وتقنية.
- المادة 25تضطلع شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس، وتنفيذ برامج تكوينها وإعادة تأهيلها، وتحضير مقترح الاعتما
- المادة 26تشتمل شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية على الوحدات التالية:
- المادة 27تضطلع شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير بمهمة تقديم الدعم والمساعدة لمختلف أجهزة المجلس، ولاسيما منها اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تمكينها من ا
- المادة 28تشتمل شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير على الوحدات التالية:
- المادة 29تضطلع شعبة كتابة الضبط بالمهام المسندة لكتابة الضبط المشار إليها في المادة 23 أعلاه.
- المادة 30تشتمل شعبة كتابة الضبط على الوحدتين التاليتين:
- المادة 31تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها وتتبعها.
- المادة 32يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم م
- المادة 33يعين رؤساء الوحدات بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجا
- المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.
- المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد
- المادة 36يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بالمجلس، سواء منهم الموضوعون رهن إشارته أو الملحقون لديه أو المتعاقدون معه، علاوة على أجورهم، من تعويضات التنقل ومن منحة على ا