مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الثاني: تسيير المجلسالفرع الأول: الهيكلة الإدارية

المادة 28

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

تشتمل شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير على الوحدات التالية:

  1. –وحدة الدراسات والاستشارات؛
  2. –وحدة إعداد التقارير والوثائق؛
  3. –وحدة تنسيق وتتبع أعمال اللجان.

سؤال عن المادة 28؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma

الفرع الأول: الهيكلة الإدارية

المادة 24 – المادة 36
  1. المادة 24تتكون إدارة المجلس من مصالح إدارية ومالية وتقنية.
  2. المادة 25تضطلع شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس، وتنفيذ برامج تكوينها وإعادة تأهيلها، وتحضير مقترح الاعتما
  3. المادة 26تشتمل شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية على الوحدات التالية:
  4. المادة 27تضطلع شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير بمهمة تقديم الدعم والمساعدة لمختلف أجهزة المجلس، ولاسيما منها اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تمكينها من ا
  5. المادة 28تشتمل شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير على الوحدات التالية:
  6. المادة 29تضطلع شعبة كتابة الضبط بالمهام المسندة لكتابة الضبط المشار إليها في المادة 23 أعلاه.
  7. المادة 30تشتمل شعبة كتابة الضبط على الوحدتين التاليتين:
  8. المادة 31تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها وتتبعها.
  9. المادة 32يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم م
  10. المادة 33يعين رؤساء الوحدات بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجا
  11. المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.
  12. المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد
  13. المادة 36يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بالمجلس، سواء منهم الموضوعون رهن إشارته أو الملحقون لديه أو المتعاقدون معه، علاوة على أجورهم، من تعويضات التنقل ومن منحة على ا
فهرس النص كاملا · 94 مادة