المادة 53
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة (رقم 1.11.139)
ف 1مع مراعاة الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 143 من مدونة الأوقاف، يصادق الجمع العام للمجلس على مشروع الميزانية المعروض عليه، بعد إدخال التعديلات المقبولة عليه، والاستماع إلى تقرير لجنة الميزانية الذي يقدمه مقررها، وعرض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها.
ف 2ويمكن للجمع العام، عند الاقتضاء، أن يصادق على مشروع الميزانية المعروض عليه، مع إرفاق هذه المصادقة بملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الميزانية.
ف 3وفي حالة عدم المصادقة قبل بداية السنة المالية، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 143 من مدونة الأوقاف، تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من نفس المادة. وفي هذه الحالة، يعاد مشروع الميزانية إلى لجنة الميزانية لإعادة دراسته من جديد، وذلك بعد إدخال التعديلات التي تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، في ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام للمجلس، والتي كانت سببا في عدم مصادقته على المشروع.
سؤال عن المادة 53؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
الفصل الأول: دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والمصادقة عليها
المادة 41 – المادة 54- المادة 41تطبيقا لأحكام المادة 143 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية للأوقاف أو ممثلها إحالة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على المجلس مرفقا بمذ
- المادة 42يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية المشار إليها في المادة السابقة، بمجرد توصله به على لجنة الميزانية.
- المادة 43يتعين أن ترفق مع مشروع الميزانية الذي تحيله السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، جميع الوثائق والمستندات والبيانات الموضحة لمضامين المشروع أو المتعلقة ب
- المادة 44تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها عرضا عاما عن مشروع الميزانية أمام لجنة الميزانية في التاريخ المتفق عليه طبقا لأحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه
- المادة 45تخصص لجنة الميزانية جلسة خاصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية، يحضره ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. ويمكن لهذا الأخير، أو عند الاقتضاء لممثلين آخرين، ت
- المادة 46تعقد لجنة الميزانية اجتماعاتها الموالية وفق البرنامج الزمني المحدد لإجراء المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية حسب أجزائها وأقسامها وأبوابها وفصولها وبنودها وفق
- المادة 47بناء على نتائج المناقشة، يمكن أن تقترح لجنة الميزانية تعديلات على مشروع الميزانية المعروض عليها. كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن تقترح أيضا إدخال ت
- المادة 48تقدم مقترحات التعديلات على مشروع الميزانية، مرفقة بمذكرة توضيحية تتضمن مبررات التعديل المقترح.
- المادة 49يقدم أعضاء لجنة الميزانية مقترحات التعديلات باسم اللجنة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة تقديم أي مقترح تعديل إلا إذا حظي المقترح المذكور بالموافقة المسبقة للج
- المادة 50تخصص لجنة الميزانية اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات التعديلات المقدمة إليها وتحديد المقبول منها، تحضره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وممثلوها. وتعطى الأسبقية في
- المادة 51ترفض مقترحات التعديلات التي تقدمها لجنة الميزانية في الحالتين التاليتين:
- المادة 52يتعين عند اختتام المناقشة أن تعرض لجنة الميزانية على مصادقة الجمع العام للمجلس، مشروع الميزانية والتعديلات المقبول إدخالها عليه، مرفقا بتقرير خاص تعده لهذا الغر
- المادة 53مع مراعاة الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 143 من مدونة الأوقاف، يصادق الجمع العام للمجلس على مشروع الميزانية المعروض عليه، بعد إدخال التعديلات ا
- المادة 54تطبيقا لأحكام المادة 149 من مدونة الأوقاف، كل تعديل تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إدخاله على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة بعد المصادقة عليه