ج.ر 5922 · ص 574
الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 55
ف 1ترصد للمجلس ميزانية خاصة، يصرف منها على تسييره وتجهيزه.
ف 2وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
ف 3في الموارد:
ف 4− مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
ف 5− الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
ف 6− الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
ف 7− المداخيل المختلفة؛
ف 8− الهبات والوصايا.
ف 9في النفقات:
ف 10− نفقات التسيير؛
ف 11− نفقات التجهيز.
ف 12تسجل الإعانات المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
ف 13يتولى محاسب عمومي القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
طريقة الإحالةالمادة 55 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 54 – المادة 57- المادة 54يتمتع المجلس، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
- المادة 55ترصد للمجلس ميزانية خاصة، يصرف منها على تسييره وتجهيزه.
- المادة 56يتولى رئيس المجلس تدبير ميزانية هذا الأخير وفق القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده ويصادق عليه المجلس.
- المادة 57يتوفر المجلس على هيكلة إدارية وظيفية، تتكون من شعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمجلس.