مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثانية

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1يعين "الوسيط" بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2ويختار من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.

ف 3ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لمؤسسة الوسيط.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتعتبر "مؤسسة الوسيط" مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مب
  2. المادة الثانيةيعين "الوسيط" بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة الثالثةيساعد الوسيط في أداء مهامه مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته، ومندبون جهويون تابعون له يدعون الوسطاء الجهويون، بالإضافة إلى مندوبين محليين، عند الاقتضاء، تحدد وضعي
  4. المادة الرابعةيعد الوسيط عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية والثلاثين من ظهيرنا الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432
فهرس النص كاملا · 54 مادة