ف 1يعين "الوسيط" بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2ويختار من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
ف 3ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لمؤسسة الوسيط.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتعتبر "مؤسسة الوسيط" مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مب
- المادة الثانيةيعين "الوسيط" بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة الثالثةيساعد الوسيط في أداء مهامه مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته، ومندبون جهويون تابعون له يدعون الوسطاء الجهويون، بالإضافة إلى مندوبين محليين، عند الاقتضاء، تحدد وضعي
- المادة الرابعةيعد الوسيط عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية والثلاثين من ظهيرنا الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432