يعد الوسيط عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية والثلاثين من ظهيرنا الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المتعلق بإحداث هذا المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتعتبر "مؤسسة الوسيط" مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مب
- المادة الثانيةيعين "الوسيط" بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة الثالثةيساعد الوسيط في أداء مهامه مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته، ومندبون جهويون تابعون له يدعون الوسطاء الجهويون، بالإضافة إلى مندوبين محليين، عند الاقتضاء، تحدد وضعي
- المادة الرابعةيعد الوسيط عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية والثلاثين من ظهيرنا الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432